إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
217540 مشاهدة
تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لمن يرجو وجود الماء

قوله: [وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار] لقول علي -رضي الله عنه- في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت .


الشرح: صورة ذلك إذا دخل عليه الوقت وهو سائر ويؤمل أن سيصل إلى الماء قبل خروج الوقت، فيستحب أن يواصل سيره فإن وصل إلى الماء قبل خروجه توضأ وصلى، ولو في آخر الوقت، فإن خاف خروج الوقت قبل أن يصل إلى الماء، وقف وصلى بالتيمم حتى يدرك الوقت.
وهكذا لو أرسلوا من يأتيهم بالماء ودخل الوقت قبل مجيئه فإنهم ينتظرونه إلى آخر الوقت، فإن خافوا خروج الوقت صلوا بالتيمم.
ومن كان مواصلا سيره في السفر فإنه يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر، أي قبيل الغروب، وكذا يواصل سيره ليلا فيؤخر المغرب إلى آخر الليل وهو نهاية خروج وقت العشاء، فإن لم يصل إلى الماء في هذه المدة نزل فصلى، وإن وصل إلى الماء توضأ وصلى المجموعتين، أو الصلاة التي دخل وقتها.
واستدلوا على ذلك بهذا الأثر عن علي -رضي الله عنه- قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن ولم يجد الماء تيمم وصلى.
والتلوم هو الانتظار والتأخير، أي يلزمه أن يترك الصلاة ويؤخرها إلى آخر الوقت رجاء وصوله إلى الماء ورفع حدثه كاملا، فإن لم يصل الماء وخشي خروج الوقت جاز له أن يتيمم، أو لزمه التيمم والصلاة في الوقت، فإن الوقت له أهميته.